مرسوم رئاسي رقم 18-234 · ج.ر عدد 59 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-234 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.