مرسوم رئاسي رقم 18-234
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-234 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار 4.785.533.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.