مرسوم رئاسي رقم 18-204
· ج.ر عدد 50 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-204 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.