مرسوم رئاسي رقم 18-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H