مرسوم رئاسي رقم 18-166 · ج.ر عدد 37 لسنة 2018 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.