مرسوم رئاسي رقم 18-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 18-166 مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
المادة الأولى
تكون جميع الهياكل التابعة لأملاك المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، المحددة بموجب 20 يونيو سنة 2018 م تنظيميّة المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، غير قابلة للتنازل.