مرسوم رئاسي رقم 18-157 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتم اد ق دره أربعة ملايي ر وخمسمائة مليون دين ار 4.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.