مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الخامس — التكوين
المادة 97
تحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 95 و 96 أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م