مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الخامس — التكوين
المادة 95
يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يستفيد من تكوين يندرج ضمن برنامج يضم كل عمل يتعلق بتحسين المستوى والتأهيل وتطوير المعارف المهنية والتكنولوجية.
يمكن الترخيص للمستخدم المدني الاقتصادي بمتابعة دورات تكوين خارجية على حساب نفقاته بعد موافقة مسؤول المؤسسة كما هو منصوص عليه في المادة 72 أعلاه.