مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الرابع — الراتب
المادة 94
لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي الحصول على راتب مقابل مدة لم يعمل فيها، ماعدا في حالات الغياب المنصوص عليها في المواد 53 و 56 و 58 و 67 و 69 من هذا المرسوم.