الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي › القسم الرابع — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 87
يوضع المستخدم المدني الاقتصادي المدعو لأداء الخدمة الوطنية أو المستبقى في الخدمة أو المعاد استدعاؤه، في وضعية تدعى “الخدمة الوطنية”.
وفي هذه الوضعية، يحتفظ المستخدم المدني الاقتصادي بحقه في التقدم في الدرجات وفي التقاعد. ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المسيّرة للخدمة الوطنية.