مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي › القسم الثالث — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 86
يمكن المؤسسة، قصد الحفاظ على مصالحها في أي وقت من الأوقات، القيام بالتحقيقات الضرورية بهدف التأكد من أن إحالة المستخدم المدني الاقتصادي على الاستيداع تتوافق فعلا مع السبب المقدم من المستخدم.