الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي › القسم الثالث — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 85
يمكن منح الإحالة على الاستيداع بعنوان الحالتين 4 و 5 المنصوص عليهما في المادة 83 أعلاه، للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين الذين يثبتون ممارستهم الفعلية للنشاط في المؤسسة، خلال مدة تتجاوز سنتين .(2) وفي هاتين الحالتين، يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع وفقا للسبب المقدم وحسب مدة العقد، على ألاّ تتجاوز مدة الاستيداع الإجمالية سنتين .(2)