الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي › القسم الثالث — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 83
تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات الآتية :
– في حالة حادث أو عاهة أو مرض خطير للزوج أو أحد الفروع من الدرجة الأولى أو الطفل المكفول،
– لتمكين المستخدم المدني الاقتصادي من جنس أنثى من تربية ولدها الذي لا يتجاوز عمره خمس (5) سنوات،
– لتمكين المستخدم المدني الاقتصادي من ملازمة زوجه المضطر لتغيير محل سكناه لأسباب مهنية،
– للقيام بدراسات أو أبحاث،
– لحدث عائلي خطير أو لأي سبب آخر يتقدم به المستخدم المدني الاقتصادي يظهر حاجته الملحة للتحرر من العمل مؤقتا.
تمنح الإحالة على الاستيداع للمستخدم المدني الاقتصادي بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة.