مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي › القسم الثاني — وضعية الانتداب
المادة 76
وضعية الانتداب هي وضعية المستخدم المدني الاقتصادي الذي عُيِّن خارج المؤسسة التي يتبعها لممارسة نشاطه على مستوى مؤسسة أو هيئة عمومية.
يمكن إلغاء وضعية الانتداب.