مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية للمستخدم المدني الاقتصادي
المادة 74
يوضع المستخدم المدني الاقتصادي في إحدى الوضعيات الأساسية:
– وضعية القيام بالخدمة،
– وضعية الانتداب،
– وضعية الإحالة على الاستيداع،
– وضعية الخدمة الوطنية.