مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 73
يمكن المؤسسة أن تمنح رخص غياب استثنائية غير مدفوعة الأجر للمستخدم المدني الاقتصادي الذي يقدم تبريرا لحاجته الماسة للغياب التي يجب ألاّ تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام سنويًا.