مرسوم رئاسي رقم 18-145 · ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات

المادة 70

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 2018 : بدلا من «–“ وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى”. –»، يقرأ «–“ وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى للمعني أو للزوج (ة».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.