الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 70
للمستخدم المدني الاقتصادي الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام عمل بمناسبة الأحداث الآتية :
– زواج المستخدم المعني،
– ميلاد طفل،
– ختان طفل،
– زواج أحد الفروع،
– وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الغياب في الحالات المذكورة أعلاه.
كما يحق للمستخدم المدني الاقتصادي الاستفادة من عطلة خاصة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون (30) يوما لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 2018 : بدلا من «–“ وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى”. –»، يقرأ «–“ وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى للمعني أو للزوج (ة».