الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الثاني — الراحة – العطل – الغيابات
المادة 67
يمكن المستخدم المدني الاقتصادي أن يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر على إثر توقف تقني ممدود الوقت لنشاطات الإنتاج، بصفة كاملة أو جزئية، وذلك في الحالات الآتية :
– عندما يلاحظ عدم توفر المواد الأولية أو المنتجات أو المنتجات نصف المصنعة،
– عندما يتم التصريح بأن منشآت المؤسسة و/أو تركيباتها التقنية غير متوفرة وتستدعي مدة طويلة لإعادتها للخدمة،
– عندما يتم معاينة ضرر ناتج عن كارثة طبيعية أو حريق أو أية أسباب أخرى مبررة قانونا.