مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الأول — مدة العمل
المادة 50
يمكن المؤسسة أن تلجأ، بسبب متطلبات الإنتاج ولأسباب ترتبط بتنظيم العمل الخاص بها، إلى العمل بنظام التناوب وإلى الساعات الإضافية.
تحدد قواعد وشروط تنفيذ العمل بنظام التناوب والساعات الإضافية، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.