مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الأول — مدة العمل
المادة 49
يمكن توظيف المستخدم المدني الاقتصادي في العمل الليلي حسب الشروط المحددة بموجب النظام الداخلي للمؤسسة.
غير أنّ اللجوء للعمل الليلي : 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
– يمنع بالنسبة للمستخدم المدني الاقتصادي الذي تقل سنه عن تسع عشرة (19) سنة كاملة،
– يجب أن يكتسي طابعًا استثنائيًا عندما يكون تشغيل مستخدم مدني اقتصادي من جنس الإناث مطلوبا.