مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الأول — مدة العمل
المادة 48
يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا)21:00(والساعة الخامسة صباحا 5(:00) عملا ليليا.
تحدد قواعد وشروط العمل الليلي وكذا الحقوق ذات الصلة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.