مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الرابع — سير علاقة العمل › الفصل الأول — مدة العمل
المادة 47
عندما تنجز ساعات العمل تحت نظام الدوام المتواصل، تلزم المؤسسة بتخصيص فترة راحة لا تتجاوز ساعة واحدة يعد نصفها فترة عمل في تحديد مدة العمل الفعلي.