الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — عقد العمل - الفترة التجريبية
المادة 45
إذا كانت نتائج الفترة التجريبية مُرضية، يثبّت المستخدم المدني الاقتصادي، في ختامها، في منصب عمله، مع أخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية داخل المؤسسة.
غير أنّه، يمكن المؤسسة تمديد مدة الفترة التجريبية مرة واحدة ولمدة مماثلة.
تقوم المؤسسة، عند الاقتضاء، بفسخ عقد العمل دون تعويض ولا إشعار مسبق.