مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — عقد العمل - الفترة التجريبية
المادة 41
يبرم عقد العمل لمدة غير محدودة :
– إذا كان منصب العمل المراد شغله يكتسي فائدة دائمة بالنسبة لنشاط أو لسير المؤسسة،
– بعد انقضاء الفترات القصوى لتجديد العقد محدود المدة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.