الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — عقد العمل - الفترة التجريبية
المادة 35
تنشأ علاقة العمل بموجب عقد مكتوب يبرم بين المؤسسة والمستخدم المدني الاقتصادي ويرتّب حقوقا وواجبات بين الطرفين كما هو محدد في هذا المرسوم وكذا في عقد العمل والنظام الداخلي للمؤسسة.
يجب أن يتضمن عقد العمل، على الخصوص، الشروط المتعلقة بما يأتي :
– طبيعة عقد العمل ومدته،
– منصب العمل وتصنيفه الفئوي،
– عناصر تحديد الراتب،
– موقع التعيين،
– تاريخ بداية سريان العقد،
– مدة الفترة التجريبية،
– مدة العمل للدوام الجزئي وتوزيعه الساعي الأسبوعي أو الشهري، عند الاقتضاء.