مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الأول — شروط التوظيف
المادة 30
لا يطبق شرط اللياقة البدنية المحدد في المادة 29 أعلاه، على توظيف المستخدم المدني الاقتصادي الموظف في إطار الإجراءات المتخذة بعنوان حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
يندرج توظيف الأشخاص المعوقين في حدود عدد وطبيعة مناصب العمل الواجب شغلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.