مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الأول — الموضوع - مجال التطبيق- التعاريف
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين للمؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، الذي يدعى في صلب النص “المستخدم المدني الاقتصادي”.