مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 16
لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي، بأي حال من الأحوال :
– الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي،
– ممارسة نشاط سياسي،
– تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض عليه.