مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثامن — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها › الفصل الثاني — إنهاء علاقة العمل
المادة 142
في حالة تعديل الوضعية القانونية للمؤسسة، تبقى علاقة العمل سارية مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة بين المؤسسة الجديدة والمستخدم المدني الاقتصادي.
ويجري كل تعديل محتمل في علاقة العمل طبقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.