مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثامن — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها › الفصل الثاني — إنهاء علاقة العمل
المادة 140
يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي المرتبط بعقد غير محدود المدة الذي يكون محل تسريح جراء تقليص عدد المستخدمين، من تعويض التسريح ومنحة البطالة طبقا للتشريع المعمول به.