مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الثامن — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها › الفصل الثاني — إنهاء علاقة العمل
المادة 138
يمكن المؤسسة، لأسباب اقتصادية مبررة، أن تقوم بتقليص عدد المستخدمين يتمثل في إجراءات تسريح جماعي يتجسد في عمليات تسريح فردية متزامنة.