الباب الثامن — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها › الفصل الثاني — إنهاء علاقة العمل
المادة 136
يتم إنهاء علاقة عمل المستخدم المدني الاقتصادي في الحالات الآتية :
– التجريد من الجنسية الجزائرية، 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
– الحكم نهائيا السالب و/أو غير السالب للحرية عن أفعال تتنافى مع ممارسة المهام ذات الصلة بمنصب العمل المشغول أو بعقوبات مشينة أو منافية للآداب العامة،
– بطلان علاقة العمل أو إلغاؤها،
– انتهاء صلاحية عقد العمل المحدود المدة،
– الاستقالة،
– التسريح كإجراء تأديبي،
– العجز الكلي عن العمل كما هو محدد في التشريع المعمول به،
– تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية،
– إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة،
– التقاعد،
– الوفاة.