الباب الثامن — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها › الفصل الأول — توقيف علاقة العمل
المادة 134
يتم التوقيف الفوري عن العمل للمستخدم المدني الاقتصادي الذي تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بإبقائه في منصبه، من طرف مسؤول المؤسسة بعد موافقة الوصاية. ويمكنه أن يستفيد، خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ توقيفه عن العمل، من المحافظة على نسبة من راتبه لا تتعدى نصف الأجر القاعدي.
يستمر المستخدم المدني الاقتصادي في تقاضي جميع المنح العائلية. وفي جميع الحالات، فإنّه لا تتم تسوية وضعيته الإدارية إلاّ بعد أن يصبح قرار المحكمة المتوج للمتابعات الجزائية، نهائيا.