الباب الثامن — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها › الفصل الأول — توقيف علاقة العمل
المادة 133
يوقف المستخدم المدني الاقتصادي عن العمل في الحالات الآتية :
– الاتفاق المشترك بين الطرفين،
– العطل المرضية أو ما يماثلها كما هو منصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي،
– الاستدعاء لأداء الخدمة الوطنية أو إعادة الاستدعاء لها،
– الحرمان من الحرية ما لم يتم النطق بالحكم النهائي،
– عطلة دون أجر،
– قرار تأديبي يوقف علاقة العمل،
– الإحالة على الاستيداع.