الباب السابع — الحماية الاجتماعية › الفصل الثاني — الخدمات الاجتماعية
المادة 132
زيادة على النشاطات التي يضمنها صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في وضعية الخدمة أو في وضعية التقاعد، من :
– الدخول إلى الهياكل الاجتماعية التابعة للجيش الوطني الشعبي، حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني،
– الخدمات الطبية التي تضمنها الهياكل العلاجية الجوارية المنجزة بدعم من أموال المؤسسة أو على حساب ميزانية وزارة الدفاع الوطني،
– المزايا الممنوحة لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات العمومية الوطنية.
تحدد كيفيات استفادة المستخدم المدني الاقتصادي من المزايا المحددة في هذه المادة، وكذا من المزايا التي تضمنها التعاضديات الاجتماعية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. 30 مايو سنة 2018 م