مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب السابع — الحماية الاجتماعية › الفصل الأول — خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 130
يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من العلاج المقدم من الهياكل الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.