مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الثاني — لجان التأديب والطعن والتحكيم › القسم الثاني — لجنة الطعن
المادة 125
يمكن رفع القرارات التي تتخذها لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة، إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 126 من هذا المرسوم، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة هذه.