مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الثاني — لجان التأديب والطعن والتحكيم › القسم الثاني — لجنة الطعن
المادة 124
تتداول لجنة الطعن في جلسة مغلقة، وتكون قراراتها معلّلة.
يمكن لجنة الطعن، قبل البتّ في الأمر، أن تطلب من مسؤول المؤسسة، فتح تحقيق إداري.