مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الثاني — لجان التأديب والطعن والتحكيم › القسم الثاني — لجنة الطعن
المادة 122
تقوم لجنة الطعن الموضوعة لدى المؤسسة بدراسة حالات الطعون التي يقدمها المستخدم المدني الاقتصادي، فيما يخص قرارات العقوبات المذكورة في المادة 114 أعلاه الصادرة بشأنه من طرف لجان التأديب.
وتضم هذه اللجنة ممثلين معيّنين من بين المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين للمؤسسة.