الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الثاني — لجان التأديب والطعن والتحكيم › القسم الأول — لجنة التأديب
المادة 121
يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي المحال أمام لجنة التأديب، المثول شخصيا أمامها، إلاّ في حالة القوة القاهرة. ويتم إشعاره، على الأقل، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المثول.
عندما يقدم المستخدم المدني الاقتصادي مبررا مقبولا لغيابه، فإنّه يمكنه أن يطلب من لجنة التأديب المختصة تمثيله من قبل مستخدم مدني اقتصادي من اختياره.
وفي حالة غياب المستخدم المدني الاقتصادي المستدعى قانونا أو ممثله، أو رفض السبب المقدم لتبرير غيابه، فإن الإجراء التأديبي يأخذ مجراه.
يمكن المستخدم المدني الاقتصادي تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية واستدعاء الشهود.
ومن حقه الاستعانة بمستخدم مدني اقتصادي من اختياره.