مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الثاني — لجان التأديب والطعن والتحكيم › القسم الأول — لجنة التأديب
المادة 117
تكلف لجان التأديب التابعة للمؤسسة ولوحداتها بتكييف أي خطأ مهني من الدرجتين الثانية والثالثة المرتكبة من المستخدم المدني الاقتصادي والنطق بالعقوبات الموافقة.