الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الثاني — لجان التأديب والطعن والتحكيم
المادة 116
تحدث ثلاثة (3) أنواع من اللجان الإدارية المكلفة بتسيير المسائل التأديبية ونزاعات المستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين للمؤسسة : 14 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2018 م
– لجنة التأديب،
– لجنة الطعن،
– لجنة التحكيم.
تحدد تشكيلة اللجان المذكورة أعلاه وكيفيات سيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.