الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الأول — نظام الانضباط
المادة 110
تصنف الأخطاء المهنية إلى ثلاث (3) درجات :
– تُعتبر أخطاء من الدرجة الأولى خصوصا، الأفعال التي يمس المستخدم المدني الاقتصادي من خلالها بالانضباط العام ومن شأنها إعاقة السير الحسن للمؤسسة،
– تُعتبر أخطاء من الدرجة الثانية خصوصا، الأفعال التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي عن طريق اللامبالاة والإهمال وعدم احترام النظم مسببا بذلك ضررا حقيقيا للمؤسسة ولمستخدميها وللغير، وكذا حالات العود من الدرجة الأولى،
– تُعتبر أخطاء من الدرجة الثالثة خصوصا، الأفعال التي يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي مخالفا للالتزامات المحددة في هذا المرسوم أو بارتكابه كل عمل إرادي نتجت عنه أضرار خطيرة للمؤسسة ولمستخدميها وللغير، وكذا حالات العود من الدرجة الثانية.