الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الأول — نظام الانضباط
المادة 109
يمارس الإجراء التأديبي مسؤول المؤسسة بدون تأخير، ودون تجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من معاينة الخطأ المهني المرتكب من المستخدم المدني الاقتصادي مرتكب للخطأ.
يطلب المسؤول السلّمي الذي عاين الفعل الذي قد تترتب عليه عقوبة تأديبية، من المستخدم المدني الاقتصادي، توضيحات كتابية يسرد فيها التهمة المنسوبة إليه، وذلك في غضون ثمانية (8) أيام.
عندما يتم معاينة الخطأ من قبل هيئة أخرى أو مسؤول هيكل آخر، يتم تبليغ المعلومة للمسؤول المباشر للمستخدم المدني الاقتصادي المعني، بواسطة تقرير مفصل. وفي هذه الحالة، يتصرف المسؤول المباشر على النحو الوارد في الفقرة السابقة.
ولا يعيق غياب الرد، بأي شكل من الأشكال، سير الإجراء التأديبي.