الباب السادس — الانضباط – الوقاية من نزاعات العمل الفردية وتسويتها › الفصل الأول — نظام الانضباط
المادة 108
يعد خطأ مهنيا ويعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية، كل تقصير في الالتزامات المهنية، وكل مساس بقواعد الانضباط، وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها المستخدم المدني الاقتصادي، خلال أو بمناسبة أداء مهامه، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات القضائية.
تحدد العقوبة التأديبية المطبقة على المستخدم المدني الاقتصادي، حسب :
– درجة خطورة الخطأ المرتكب،
– ظروف الخطأ المرتكب،
– مسؤولية المستخدم المدني الاقتصادي المعني،
– آثار الخطأ المرتكب على المستخدم المدني الاقتصادي التابع للمصلحة،
– الأضرار التي لحقت بالمصلحة.