مرسوم رئاسي رقم 18-145
· ج.ر عدد 31 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-145 مؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
الباب الخامس — النظام الداخلي – الوقاية الصحية – الأمن وطب العمل › الفصل الثاني — الوقاية الصحية – الأمن – طب العمل
المادة 105
يمكن المؤسسة، في حالة عدم توفرها على الوسائل الخاصة في مجال طب العمل، اللجوء إلى مصالح المستشفيات العسكرية أو الهياكل الصحية العامة أو عند الاقتضاء، القطاع الخاص الوطني، لمكان تواجدها.