الباب الخامس — النظام الداخلي – الوقاية الصحية – الأمن وطب العمل › الفصل الأول — النظام الداخلي
المادة 103
يخضع المستخدم المدني الاقتصادي إلى النظام الداخلي الذي يُعِدُّه مسؤول المؤسسة وتصادق عليه الهيئة المديرة أو السلطة الوصية، حسب الحالة، ويتم إيداعه لدى هيئة المراقبة المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.
ويدخل حيّز التنفيذ فور إيداعه لدى الجهة القضائية المختصة.
يحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم العمل،
– الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
– الانضباط.