المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 30 مايو سنة 2018 م اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدراليّة الديمقراطيّة.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية، وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، والمشار إليهما أدناه ب “ الطرفين “ وعلى حدة باسم “ الطرف “،
– رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين بلديهما من خلال تطوير علاقات التعاون في المجال السياحي،
– وتقديرا منهما لأهمية السياحة في التنمية الاقتصادية وتوطيد العلاقات بين البلدين،
– وتأكيدا منهما على أهمية السياحة في ترقية التفاهم المشترك، وخلق الإرادة الحسنة للتعاون وتمتين العلاقات بين شعبيهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجال السياحي بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة 2
1 . يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنمية السياحة الداخلية التي تمكن السياح المحليين لكل بلد منهما من الاستفادة من الإمكانات السياحية المتوفرة في البلدين.
2 . كما يعمل الطرفان أيضا على تبادل الدعائم الترقوية الخاصة بمناطق الجذب السياحي وتبادل المعلومات الخاصة بالسياحة والخبرات السياحية من خلال القنوات المتخصصة.