مرسوم رئاسيّ رقم 18-13 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة ملايير وثمانمائة وتسعة وخمسين مليونا وستة آلاف دينار 7.859.006.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2018، طبقا للجدول ال ملحق ب أصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.162.545.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : ..... 589.334.000 دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : ........ 91.127.000 دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : ....................... 16.000.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي : 4 فبراير سنة 2018 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرئاسة الجمهورية،
- الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.