الباب الأول — أحكام عامّة الفصل الأوّل المفهوم والتعيين › الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يتولّى المستشفى المختلط مهام الوقاية والتشخيص والاستقصاء والعلاجات والخبرة الطبية لفائدة السكان المدنيين وكذا مستخدمي وزارة الدفاع الوطني.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
– ضمان نشاطات التشخيص والعلاجات وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء والاستعجالات الطبية الجراحية ونشاطات الوقاية، وكذا كل نشاط يهدف إلى حماية وترقية صحة السكان سواء العسكريين أو المدنيين،
– تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للوقاية والتربية الصحية، 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م
– المساهمة في ترقية وحماية المحيط في المجالات المتعلقة بالنظافة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية،
– المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي الصحة وتجديد معارفهم.